كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ: مِنْ الْمَعْزِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ يَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسِينَ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى، وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ.
(قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ) فِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي مَفْهُومِ تَمَحَّضَتْ تَفْصِيلًا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّصَّ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَوَاجِبُهَا فِي الْأَصْلِ أُنْثَى، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَى قَطْعًا وَقَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْغَنَمِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حِقٌّ) أَيْ: أَوْ مَا فَوْقَهُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَكَجَذَعٍ) أَيْ: مِنْ الضَّأْنِ (أَوْ ثَنِيٍّ) أَيْ مِنْ الْمَعْزِ سم.
(قَوْلُهُ: وَكَتَبِيعٍ إلَخْ) أَيْ وَتَبِيعَيْنِ بَدَلًا عَنْ الْمُسِنَّةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً) ظَاهِرُ وَلَوْ كَانَتْ إنَاثًا ع ش أَقُولُ بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ، وَإِلَّا لَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْغَنَمِ) أَيْ: وَسَتَأْتِي الْغَنَمُ آنِفًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ إلَخْ) لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى فَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ عَدَمَ جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهَا أَوْ عَكْسِهِ بَلْ تَجِبُ أُنْثَى بِقِيمَةِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ سم وَأَقَرَّهُ الشَّوْبَرِيُّ وع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَصْلِ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ: مِنْ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) مَا هُوَ الْمَأْخُوذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى تُعْرَفَ قِيمَتُهُ هَلْ هُوَ أَوْسَطُهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي الصِّغَارِ الْآتِيَةِ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي خَمْسِ وَعِشْرِينَ أَقَلُّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ ابْنِ اللَّبُونِ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ نَحْوِ عَيْبٍ فَيُقَوَّمُ ثُمَّ يُزَادُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالزِّيَادَةِ وَمُتَعَلَّقُ النِّسْبَةِ مَحْذُوفٌ أَيْ: إلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إجْزَاءُ الذَّكَرِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا أَنَّ تَفَاوُتَ الْقِيمَةِ بَيْنَ ذَكَرِهَا وَأُنْثَاهَا يَسِيرٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا، وَأَمَّا التَّفَاوُتُ بِالنَّظَرِ لِفَوَاتِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ فَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهِ لِتَيَسُّرِ تَحْصِيلِ الْأُنْثَى بِقِيمَةِ الذَّكَرِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ رِعَايَةِ نَظِيرِ التَّقْسِيطِ إلَخْ) الْوَجْهُ فِي بَيَانِ التَّقْسِيطِ هُنَا أَنْ يُقَالَ: لَوْ كَانَ فِي الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ هُنَا خَمْسَةَ عَشَرَ أُنْثَى وَعَشَرَةُ ذُكُورٍ وَجَبَ أُنْثَى مُجْزِئَةٌ تُسَاوِي ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ قِيمَةِ أُنْثَى مُجْزِئَةٍ وَخُمُسَيْ قِيمَةِ ذَكَرٍ مُجْزِئٍ سم.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا) أَيْ: كَمِائَتَيْ شَاةٍ و(قَوْلُهُ: جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا) يَنْبَغِي مَعَ مُرَاعَاةِ التَّقْسِيطِ السَّابِقِ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِيرَادُ هَذِهِ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ لَمَّا تَعَيَّنَتْ الْأُنْثَى لِجِهَةِ الزَّكَاةِ صَارَتْ مَاشِيَتُهُ بَعْدَهَا ذُكُورًا مُتَمَحِّضَةً فَأَخْرَجَ مِنْهَا بَقِيَّةَ الْوَاجِبِ ذَكَرًا، وَأَمَّا مَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحِ فَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي سم أَنَّهُ فِيهِ مَا فِيهِ. اهـ. أَيْ: إنَّ مَا أَفَادَهُ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهُ عَلَى الْعِبَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَالَةَ ضَرُورَةِ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ فِي مَفْهُومِ تَمَحَّضَتْ تَفْصِيلًا سم.
(وَفِي الصِّغَارِ) إذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ عَنْهَا وَبُنِيَ حَوْلُهَا عَلَى حَوْلِهَا كَمَا يَأْتِي أَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ مِنْ صِغَارِ الْمَعْزِ وَمَضَى عَلَيْهَا حَوْلٌ فَانْدَفَعَ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ بِأَنَّ شَرْطَ الزَّكَاةِ الْحَوْلُ وَبَعْدَهُ تَبْلُغُ حَدَّ الْإِجْزَاءِ (صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ) لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاَللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا وَالْعِنَاقُ صَغِيرَةُ الْمَعْزِ مَا لَمْ تَجْذَعْ وَيَجْتَهِدُ السَّاعِي فِي غَيْرِ الْغَنَمِ وَلْيَحْتَرِزْ عَنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَا قَلَّ وَكَثُرَ فَيُؤْخَذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَصِيلًا فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ فَصِيلًا فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَهَكَذَا، وَالْكَلَامُ فِيمَا إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ فَفِي خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صِغَارٍ تَجِبُ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَمْ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِهِ، وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ وَجَبَتْ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِهِ فَالْقِيمَةُ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا سَبَقَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَوْقَ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ وَجَبَ كَبِيرَةٌ بِالْقِسْطِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ نِصْفُهَا صِغَارٌ لَزِمَهُ كَبِيرَةٌ بِنِصْفِ قِيمَةِ كَبِيرَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ صَغِيرَةٍ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَائِقَةٌ فَالْقِيمَةُ. اهـ. وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً مِنْ الْكِبَارِ فَنَتَجَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَاجِبَ كَبِيرَتَانِ بِالْقِسْطِ بِأَنْ تُسَاوِيَا مِائَةَ جُزْءٍ مِنْ كَبِيرَتَيْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ صَغِيرَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: إذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ إلَخْ) أَيْ: وَقَدْ تَمَّ حَوْلُهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَجْذَعْ) أَيْ: لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَثُرَ) الْأَوْلَى، وَمَا كَثُرَ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْغَنَمِ) أَيْ: وَأَمَّا الْغَنَمُ فَقَدْ اخْتَلَفَ وَاجِبُ أَنْصَابِهَا بِالْعَدَدِ.
(قَوْلُهُ: فَصِيلٌ فَوْقَ الْمَأْخُوذِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ هُنَا وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِالتَّقْوِيمِ وَالنِّسْبَةِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ سم.
(قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَمَحَلُّ إجْزَاءِ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ مِنْ الْجِنْسِ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ كَخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ صِغَارٍ أَخْرَجَ عَنْهَا شَاةً لَمْ يُجْزِ إلَّا مَا يُجْزِئُ فِي الْكِبَارِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ انْقَسَمَتْ مَاشِيَتُهُ لِصِغَارٍ وَكِبَارٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ: وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ نِصْفُهَا صِغَارٌ لَزِمَهُ كَبِيرَةٌ بِنِصْفِ قِيمَةِ كَبِيرَةٍ وَنِصْفِ قِيمَةِ صَغِيرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَائِقَةً فَالْقِيمَةُ، وَلَوْ مَلَكَ مِائَةً مِنْ الْكِبَارِ فَنَتَجَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ إحْدَى وَعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْوَاجِبَ كَبِيرَتَانِ بِالْقِسْطِ بِأَنْ تُسَاوِيَا مِائَةَ جُزْءٍ مِنْ كَبِيرَتَيْنِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ صَغِيرَتَيْنِ سم.
(قَوْلُهُ: وَجَبَتْ كَبِيرَةٌ إلَخْ) وَإِنْ كَانَتْ فِي سِنٍّ فَوْقَ سِنِّ فَرْضِهِ لَمْ يُكَلَّفْ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا بَلْ لَهُ تَحْصِيلُ السِّنِّ الْوَاجِبِ، وَلَهُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ فِي الْإِبِلِ كَمَا تَقَدَّمَ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالْقِسْطِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا سَبَقَ) أَيْ: فِيمَا وَجَبَ فِيهِ التَّقْسِيطُ مِمَّا اخْتَلَفَتْ مَاشِيَتُهُ نَوْعًا أَوْ سَلَامَةً وَعَيْبًا أَوْ إنَاثًا وَذُكُورًا وَنَحْوَهَا، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَفِي بِالتَّقْسِيطِ فَيُخْرِجُ الْقِيمَةَ.
(وَلَا) تُؤْخَذُ (رُبَّى) أَيْ: حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِتَاجٍ نَاقَةً كَانَتْ أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، وَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ اللُّغَةِ فِي إطْلَاقِهَا عَلَى الثَّلَاثَةِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تُرَبِّي وَلَدَهَا وَيَسْتَمِرُّ لَهَا هَذَا الِاسْمُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ وِلَادَتِهَا أَوْ إلَى شَهْرَيْنِ قَوْلَانِ لِأَهْلِ اللُّغَةِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا تُسَمَّى حَدِيثَةً عُرْفًا؛ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِنَظَرِ الْفُقَهَاءِ (وَأَكُولَةٌ) بِفَتْحٍ فَضَمٍّ أَيْ: مُسَمَّنَةٌ لِلْأَكْلِ (وَحَامِلٌ) وَأَلْحَقَ بِهَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْآدَمِيَّاتِ وَإِنَّمَا لَمْ تُجْزِئْ فِي الْأُضْحِيَّةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا اللَّحْمُ وَلَحْمُهَا رَدِيءٌ، وَهُنَا مُطْلَقُ الِانْتِفَاعِ، وَهُوَ بِالْحَامِلِ أَكْثَرُ لِزِيَادَةِ ثَمَنِهَا غَالِبًا، وَالْحَمْلُ إنَّمَا يَكُونُ عَيْبًا فِي الْآدَمِيَّاتِ (وَخِيَارٌ) عَامٌّ بَعْدَ خَاصٍّ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ بَلْ هُوَ مُغَايِرٌ وَالْمُرَادُ وَخِيَارٌ بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ، وَحِينَئِذٍ فَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَزِيدَ قِيمَةُ بَعْضِهَا بِوَصْفٍ آخَرَ غَيْرِ مَا ذُكِرَ عَلَى قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ الْبَاقِيَاتِ وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ هُنَا بِزِيَادَةٍ لِأَجْلِ نَحْوِ نِطَاحٍ وَأَنَّهُ إذَا وُجِدَ وَصْفٌ مِنْ أَوْصَافِ الْخِيَارِ الَّتِي ذَكَرُوهَا لَا يُعْتَبَرُ مَعَهُ زِيَادَةٌ، وَلَا عَدَمُهَا اعْتِبَارًا بِالْمَظِنَّةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» نَعَمْ إنْ كَانَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا خِيَارًا أَخَذَ الْوَاجِبَ مِنْهَا كَمَا مَرَّ إلَّا الْحَوَامِلَ؛ لِأَنَّ الْحَامِلَ حَيَوَانَانِ (إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ) فِي الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالزِّيَادَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ غَيْرُ مُتَّجِهٍ) فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تُؤْخَذُ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَى سُمِّيَتْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (رُبَّى) بِضَمِّ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْقَصْرِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِكَوْنِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا يَعْدِلُ إلَى الْعُرْفِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ ضَابِطٍ شَرْعِيٍّ وَلُغَوِيٍّ وَالثَّانِي مَوْجُودٌ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا اخْتَلَفَ قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إلَى الْعُرْفِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى فَيَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: بِفَتْحٍ فَضَمٍّ) أَيْ: مَعَ التَّخْفِيفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَحَامِلٌ) أَيْ: وَلَوْ بِغَيْرِ مَأْكُولٍ سم، وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَأْكُولِ نَجِسًا كَمَا لَوْ نَزَا خِنْزِيرٌ عَلَى بَقَرَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي أَخْذِهَا الِاخْتِصَاصَ بِمَا فِي جَوْفِهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ إلَخْ)، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ إلَخْ) وَبَقِيَ مَا لَوْ دَفَعَ حَائِلًا فَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَسْتَرِدُّهَا ع ش.